قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي:
أولاً: عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: “يتكون برلمان كردستان من مائة عضو”.
ثانياً: عدم دستورية عبارة “بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق” الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي “أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر”.
ثالثا: عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي “تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق”.
رابعاً: عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبة المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على “تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع”.
خامساً: عدم دستورية عبارة “على نطاق كردستان العراق” وعبارة “على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة” الواردتين في المادة الثانية والعشرون من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي “لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان”.
سادساً: عدم دستورية المواد السادسة والسابعة والبند أولا على 1 و2 من المادة السادسة والثلاثين والسادسة والثلاثين مكرر و الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين والثامنة والخمسين من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل.
سابعاً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن وبقية المواد الأخرى من قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان لسنة 1992 المعدل.
ثامناً: رد دعوى المدعين على المدعى عليهما رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة كردستان إضافة لوظيفتيها لعدم توجه الخصومة.
تاسعاً: تحميل الطرفين المصاريف والرسوم النسبية وصدر الحكم استناداً لأحكام المادتين.